facebook instagram      

الرئيسية عن الجمعية الأقسام الإشتراكات التبرعات التأمينات الإعفاءات الأسعار اتصل بنا

 

اشتراكات الجمعية: هي المبالغ التي يقوم المنتسبون للجمعية بدفعها سنوياً، وهي تشكل مصدر أساسي من مصادر دخل الجمعية. ويحق لكل شخص طبيعي أو اعتباري كامل الأهلية القانونية الانتساب للجمعية.

 الشروط التي يجب توافرها فيمن يريد الانتساب للجمعية:-
  1- أن لا يقل عمره عن 18سنة.
  2- أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية كاملة.
  3- أن يكون حسن السيرة والسلوك.
  4- أن يحصل على تزكية عضوين على الأقل من أعضاء الهيئة الإدارية.
  5- أن يكون قد وافق على النظام الأساسي للجمعية كتابة.

كيفية الانتساب للجمعية:-
 على كل شخص يرغب في الانتساب للجمعية أن يقدم إلى مجلس الإدارة طلب انتساب (وهو نموذج يحدده مجلس الإدارة) يتضمن:
الاسم الرباعي - العنوان - تاريخ الميلاد - المهنة - رقم الهوية - الجنسية.
 متعهداً بالالتزام بأحكام النظام الأساسي للجمعية وفرارات مجلس إدارتها.

رسوم الانتساب والاشتراك:-
كل شخص ينتسب للجمعية يدفع مبلغ عشرة (10) دنانير أردني عند قبول طلبه للانتساب للجمعية وهي . تشمل رسوم الانتساب ورسوم اشتراكه للعام الأول، على أن يقوم بدفع مبلغ خمسة (5) دنانير أردني في كل عام بعد ذلك، وهي عبارة عن قيمة الاشتراك السنوي للعضو لضمان استمرار عضويته بالجمعية.

حقوق العضو وواجباته:-
 1- يحق لكل عضو الاشتراك والاقتراع شخصياً في اجتماعات الجمعية العمومية.
 2- يحق لكل عضو الانتخاب لمجلس الإدارة إذا كان مسدداً ما عليه من اشتراكات.
 3- يحق للعضو ترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة على أن لا يكون موظفا في الجمعية ومسددا ما عليه من اشتراك.

انتهاء العضوية في الجمعية:-
تنتهي العضوية العضوية في الجمعية بإحدى الحالات التالية:-
 1- وفاة العضو أما إذا كان العضو شخصية اعتبارية فبانتهاء تصفيتها.
 2- الانسحاب من الجمعية وذلك بتقديم إشعار خطي بذلك إلى مجلس الإدارة قبل ثلاثين يوماً من الانسحاب.
 3- تقرر الجمعية العمومية بناء على اقتراح مجلس الإدارة فصل عضو من الجمعية لأحد الأسباب:-
     ا- إذا تخلف العضو عن دفع ما هو مستحق عليه من التزامات مالية للجمعية.
     ب- إذا تصرف العضو خلافاً لأهداف الجمعية.
    ج- إذا تهاون العضو في تطبيق أحكام النظام الأساسي أو تنفيذ أي قرار صادر عن الجمعية
        العمومية أو مجلس الإدارة.
     د- إذا أدين العضو بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.


 لا يجوز لمجلس الإدارة أن يقترح على الجمعية العمومية فصل عضو من الجمعية للأسباب السابقة إلا بعد إنذاره خطياً ومنحه مدة معقولة لتصحيح الخطأ وبعد ذلك منحه فرصة مناسبة للإدلاء بدفاعه أمامها.

 

 

جمعية أصدقاء المريض الخيرية - نابلس  2007-2020